مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مدير المركز أسامه عبد الحكيم المحامي


    دعوى قضائية بالأحقية في التعيين

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 07/11/2009
    العمر : 54

                                                دعوى قضائية بالأحقية في التعيين  Empty دعوى قضائية بالأحقية في التعيين

    مُساهمة  Admin السبت أكتوبر 30, 2010 6:48 am

    السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجل الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا
    بعد التحية
    مقدمته لسيادتكم السيدة / ــــــــــــــــــــــــالمقيمة ـــــــــــــــــومحلها المختار مكتب الأستاذ / أسامه عبد الحكيم بيومى المحامي
    ضد1
    - السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بصفته2
    - السيد الأستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بصفته
    3- السيد اللواء محافظ الغربية بصفته
    4- السيد الأستاذ مدير عام إدارة ــــــــــــ التعليمية بصفته
    الموضوع
    الطالبة مصرية الجنسية ومن أبوين مصريين وحصلت علي ليسانس الآداب قسم الفلسفة بتقدير عام جيد دفعة 1999 .ومنذ أن تخرجت الطالبة وهي تداوم التقدم إلي المسابقات المختلفة التي قد تعلن عنها الدولة أحياناً إلا أنها لم توفق يوما ما لقبول أوراقها علي الرغم من قدم تخرجها وتقديرها الجيد.ولما كانت المادة (13) من الدستور المصري تنص علي أنه :[العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.]كما نصت المادة (14) منه علي أنه :[الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. ] وقد تأيد ذلك بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر كما يلي : المادة (23) /1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة المادة ( 24) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانلكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورةكما قرر ذات الحق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما يلي :مادة (6) 1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل ، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق . 2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين ، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية .مادة (7)1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل علي الخصوص أ . مكافأة توفر لجميع العمال ، كحد أدني :1- أجراً منصفاً ، ومكافأة متساوية لدي تساوي قيمة العمل دون أي تمييز ، علي أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل ، وتقاضيها أجراً يساوي أجر الرجل لدي تساوي العمل 2- عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقاً لأحكام هذا العهد ب . ظروف عمل تكفل السلامة والصحة ج . تساوي الجميع في فرص الترقية ، داخل عملهم ، إلي مرتبة أعلي ملائمة ، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة د . الاستراحة وأوقات الفراغ ، والتحديد المعقول لساعات العمل ، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر ، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية .كما نصت المادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان علىحرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذا الحكم قضائي.كما نصت المادة 32 من نفس الميثاق على أنهتضمن الدولة للمواطنين تكافؤ الفرص في العمل والأجر العادل والمساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة.كما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة (11) علي أنه 1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق و لاسيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام، (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر، (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل، (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر، (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب، 2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين، (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية، (ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال، (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.وقد نصت المادة (151) من الدستور المصري علي أنه [ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. ]أما الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لنص المادة (2 ) منه والتي تنص علي أنه [ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ] فقد أولت الشريعة الإسلامية هذا الحق اهتماماً بالغ الأهمية قال عليه الصلاة والسلام : ( المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف... إلخ ) وقال عليه الصلاة والسلام في الحث على عدم هضم حق أحد وخاصة الطرف الضعيف : ( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )وقال حثاً منه علي العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وقال تأكيداً علي مساواة المرأة بالرجل في كل المجالات النساء شقائق الرجال لما كان ذلك وكله يقضي بما للطالبة من حق وفي العمل وكان مؤهلها يؤهلها للعمل كمدرسة لمادة الفلسفة في أحد المدارس الثانوية العامة بإدارة زفتي التعليمية وفق محل إقامتها وكان في عدم قيام المدعي عليهم بتمكينها من ممارسة هذا الحق يمثل خرقا للقانون .وعلي الجانب الآخر نجد أن المدعي عليهم يسندون تلك الوظيفة لغيرها من زملاء دفعة تخرجها ومن بعدها بطريق التعاقد ويمتنعون عن منحها ذات الحق دون مسوغ قانوني رغم تقديرها الجيد ومؤهلها المنايب للوظيفة ووجود عجز في مدرسي المادة ذاتها .لذلكفإن الطالبة تقيم هذه الدعوي بطلب القضاء بأحقيتها في العمل وتولي وظيفة مدرسة مادة الفلسفة بأحد مدارس إدارة زفتي التعليمية مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قيام المدعي عليهم بصفاتهم بإسناد تلك الوظيفة إليها بأي من المدارس الثانوية بإدارة زفتي التعليمية مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة حقوق الطالبة الأخري بوجه عام .محضـــر إعـــلانإنه في يوم الموافق / /2010 الساعة بناحية وبناء علي طلب السيدة / أسماء سالم عبد الله الحامولي المقيمة بزفتي شارع عصمت حمادة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أسامه عبد الحكيم بيومى المحامي
    أنا المحضر بمحكمة قسم أول طنطا قد انتقلت وأعلنت :-
    1-السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بصفته مخاطباً مع
    2- السيد الأستاذ وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بصفته مخاطباً مع
    3- السيد اللواء محافظ الغربية بصفته مخاطباً مع
    4- السيد الأستاذ مدير عام إدارة زفتى التعليمية بصفته مخاطباً مع
    ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بطنطا حيث أعلنت كل واحد منهم بما ورد بهذه الصحيفة وسلمت كل واحد منهم صورة منها للعمل بما جاء فيها ونفاذ مفعولها قانونا .ولأجل العلم:-

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 5:57 pm