مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان

مدير المركز أسامه عبد الحكيم المحامي


    ضمانات وحقوق المحامي 1

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 36
    تاريخ التسجيل : 07/11/2009
    العمر : 53

    ضمانات وحقوق المحامي 1 Empty ضمانات وحقوق المحامي 1

    مُساهمة  Admin السبت مارس 13, 2010 5:09 am

    ضمانات المحامى وحقوقه
    في
    قانون المحاماة المصري 17/ 83 وتعديلاته
    مع الإشارة إلى المواثيق الدولية والتشريعات العربية

    أولاً: الحقوق والضمانات فى إطار المواثيق الدولية:
    ــــــــــــــــــــــــ
    فى إطار اهتمام المجتمع الدولي وتقديره لدور المحامي والمحاماة فى تأكيد مبدأ المشروعية، وإيماناً بأن القانون يعتبر من أقدم العلوم الاجتماعية، كما أن المحاماة فن تقوم فيه قدرة الشخص على الإقناع والخطابة ـ فى مرحلة سابقة ـ بدور كبير، كما أنها أيضاً رسالة يقوم فيها المحامين بأداء دورهم فى الدفاع عن المظلومين من الأفراد تجاه عسف الأفراد أو الحكومات، دون نظر إلى قدرتهم المالية، ولم تقتصر على المجالات الوطنية أو المحلية بل امتدت إلى المحافل الدولية للدفاع عن الحريات قام المجتمع الدولي من خلال العديد من المؤتمرات الدولية، بالتعبير عن ذلك، فقد تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والتجارية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان فى التقاضي.
    كما تضمن الإعلان الذى صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بأثينا 95 " أن المحامين فى كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان فى إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة ".
    وكان المؤتمر الدولي للمحامين بموناكو 54 قد انتهى إلى قانون دولي لآداب المحاماة، وقد أكد مؤتمر لاجوس للمحامين "أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون".
    وتضمن مشروع مبادئ استقلال مهنة المحاماة الصادر عن الندوة الدولية التى نظمتها الجمعية الدولية للقانون الجنائي واللجنة الدولية للحقوقيين فى مدينة نوتو بصقلية 1982:

    (1) إن إقامة نظام سليم وعادل لإقرار العدالة ولحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية حماية فعلية تقتضي استقلال المحامين بذات القدر الذى يتم به استقلال القضاء،(2) لأن استقلال المحامين واستقلال القضاة يكمل ويدعم كل منهما الآخر بوصفها جزأين لا يتجزءا من نظام واحد للعدالة.
    (2)لابد لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو سليم وهى الحماية التى تحق لكل إنسان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلاً عن المجالين المدني والسياسي أن يتاح فعلاً لكل شخص الحصول على الخدمات القانونية تقدمها له مهنة مستقلة فى ممارستها وهى المحاماة .
    (3) لكى تمكن مهنة المحاماة من أداء دورها فى الدفاع عن تلك الحقوق يجب على المحامين تقديم المشورة وتمثيل موكليهم بما يتمشى ومعايير مهنتهم وحكمهم على الأمور بدون أية قيود أو نفوذ أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل لا مبرر من أية جهة.
    (4) ما كان فرض القيود على استقلال المحامين ونقاباتهم وانتهاك هذا الاستقلال بلا مبرر يحدث كثيراً،(6) فإن نقابات المحامين وغيرها من الجمعيات المهنية للمحامين لها دور حيوي ومسئولية أساسية فى السعي إلى حماية أعضائها ومساندة استقلالهم والذود عنه.
    (5) ن مهنة المحاماة إذا كانت لا تخدم إلا قطاعات محدودة من المجتمع فلا يمكن أن تعتبر قائمة بالدور المطلوب فى مهنة مستقلة.
    ولما كان القطاعات المحرومة فى المجتمع كثيراً ما تفتقر إلى إمكان الحصول على نحو سليم على خدمات المحامين لحماية حقوقها وتطبيق تلك الحقوق. فإن نقابة المحامين عليها مسئولية التعاون لتوفير خدمات المحامين لكل من يحتاج إلى هذه الخدمات.
    وقد تضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء المحامين لمهامهم:
    1) تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
    § القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
    § القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه على سواء.
    § عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
    2) توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
    3) لا يحوز نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
    4) لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق فى الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام فى المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقاً للقوانين والممارسات الوطنية وطبقاً لهذه المبادئ.
    5) يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التى يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك فى مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
    6) من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الإطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التى هى فى حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الإطلاع فى غضون أقصر مهلة ملائمة.
    7) تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التى تجري بين المحامين وموكليهم فى علاقاتهم المهنية.

    ثانياً: حقوق المحامي وضماناته فى مصر مع الإشارة إلى التشريعات العربية:
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    تشير أحكام المادة الأولى من قانون المحاماة المصري الصادر بالقانون 17/1983 "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم".
    ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون."

    ولعل الأهمية التى تشير إليها هذه المادة تستدعي منا الوقوف أمام ثلاثة أمور أشارت إليها :

    (1) تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
    اختلف التشريع الحالي للمحاماة عن القانون السابق 61/67 الذى كان يتضمن أن المحاماة مهنة حرة تعاون السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وهو تطور كبير تستحقه مهنة المحاماة، فبدلاً من أن تعالج فى كتب الفقه تحت باب أعوان القضاة، الكتبة والمحاضرين والخبراء، أضحت تدرس بشكل مستقل كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة، والمسألة ليست تعبيراً أو شكلاً بقدر ما تعبر عن معنى وقد كان للفقه ونضال المحامين دوراً كبيراً فى هذا التطور. ومن هنا سنقرأ معا كثيرا من الحقوق والضمانات فى ظل هذا المعنى كالمواد 51 و 55 و 88 من قانون المحاماة المصرى 0
    (2) يمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم.
    والمقصود هنا قصر حق مباشرة مهنة المحاماة على المحامين فقط دون غيرهم حتى ولو توافر فيهم الشروط الموضوعية، وقد استلزمت المادة الثانية من قانون المحاماة ضرورة القيد فى جداول نقابة المحامين على التفصيل الذى نظمته المواد من (10) وما بعدها، ويحظر على غيرهم ـ باستثناء المحامين بهيئة قضايا الدولة ـ استخدام لقب محامي ، وقد أكدت المادة الثانية من القانون هذا الحق " مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة 000" وقد أشارت المادة 72 من قانون المرافعات " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونهم من أزواجهم او اقاربهم أو أصهارهم الى الدرجة الثالثة0"
    (3) فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون0
    وتعني هذه العبارة الكثير، وقد جاءت بعض النصوص اللاحقة فى القانون لتوضيح مقصود الشارع "بالاستقلال" فى إطار ما تضمنته المواثيق الدولية، على النحو الذى سنعرض له تفصيلاً فيما بعد.( نحيل إليها منعا من التكرار )0

    ونلاحظ هنا اختلاف التشريعات العربية فى مجال المحاماة فى هذا المجال، فبينما يستخدم المشرع الأردني فى المادة الأولى من القانون 11 لسنة 72 تعبير "المحامون هم من أعوان القضاء.." يستخدم المشرع التونسي فى القانون 87 لسنة 89 تعبير "المحاماة مهنة حرة ومستقلة غايتها المساعدة فى إقامة العدل.."، بينما يستخدم المشرع الجزائري تعبير ".. تساهم فى تحقيق العدالة.." وعلى نفس النهج المشرع المغربي فى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 193162 لسنة 93 حيث نص "المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء فى تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء"، فى حين استخدم المشرع السوري فى القانون 39/81 "المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاة على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام هذا القانون"، وعلى نفس النهج المشرع الليبي فى القانون 10/90 حيث النظام الأساسي فى مادته الأولى
    ذلك المعنى. واستخدم المشرع اللبناني فى القانون 8 لسنة 70 فى مادته الأولى "المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون، وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق". فى حين لم تتعرض التشريعات فى كل من السودان والبحرين والعراق وموريتانيا لهذه المسألة، وقد اتفقت كل التشريعات بشكل أو بآخر فى النص على قصر ممارسة المحاماة على المقيدين بالنقابة أو فى الإشارة بشكل أو بآخر إلى استقلال المحامي فى ممارسة مهنته ، وتبنى مشروع اتحاد المحامين العرب فى مادته الأولى نص المادة الاولى من قانون المحاماة المصرى،وتضمنت المادة الأولى من قانون اتحادى رقم 23لسنة1991 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة فى دولة الامارات " المحاماة مهنة حرة تؤدى خدمة عامة ينظمها هذا القانون وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات " فى حين أشارت المادة الأولى من مشروع الخليج العربى "المحاماة مهنة حرة تشارك فى تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق الحريات"
    ونلاحظ اتجاه مخالفا فى تشريع المحاماة السعودى فقد نصت المادة الاولى" يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً. " دون الى الاشارة الى ضمانات استقلالها0
    والرأى ان التشريع المصرى كان أكثر تعبيرا واتساقا مع التطور العالمى فى النظره الى المحاماة باعتبارها شريكا للسلطة القضائية فى تحقيق العدل وسيادة القانون ، وهو مرحلة متطورة عن مفهومها كمعاون أو مساعد للقضاء0

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أبريل 18, 2024 9:03 pm